Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولا يزاد عليه. وأما ما فعله سيدنا عمر من الزيادة إلى الثمانين فهو من باب التعزير لا من الحد. فالحد أربعون، وله أن يعزره إلى ثمانين سوطاً. ويتولى الضرب الرجال، لأن الجلد من شأن المرأة، والخنثى من المرأة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet