فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٨٥٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٨٦ج ١ ص ١٨٦

ولا على ظهرها، الا إذا وقف في منتهاها، ولم يبق وراءه شيء منها، أو وقف خارجها، وسجد فيها، أما صلاة النافلة، والصلاة المنذورة فتصح فيها، وعلى سطحها إن لم يسجد على منتهاها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد