فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٨٥٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٨٦ج ١ ص ١٨٦

أما الصلاة على ظهرها؛ فإنه يشترط لصحتها أن يكون أمامه شاخص منها يبلغ ثلثي ذراع بذراع الآدمي. الحنفية قالوا: إن الصلاة في جوف الكعبة وعلى سطحها صحيحة مطلقاً، الا أنها تكره على ظهرها. لما فيه من ترك التعظيم

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد