ومن أراد أن يصلي في سفينة فرضاً أو نفلاً (٣) ، فعليه أن يستقبل القبلة متى قدر على ذلك، وليس له أن يصلي إلى غير جهتها، حتى لو دارت السفينة وهو يصلي، وجب عليه أن يدور إلى جهة القبلة حيث دارت،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ومن أراد أن يصلي في سفينة فرضاً أو نفلاً (٣) ، فعليه أن يستقبل القبلة متى قدر على ذلك، وليس له أن يصلي إلى غير جهتها، حتى لو دارت السفينة وهو يصلي، وجب عليه أن يدور إلى جهة القبلة حيث دارت،