فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٦٩٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٥٦ج ٥ ص ٥٦

فإذا توفرة شروط الاحصان في احد الزوجين دون الاخر ففيه خلاف. الحنفية والحنابلة - قالوا: لا يثبت الإحصان لواحد منهما فلا يرجمان بل يجلدان. الشافعية والمالكية - قالوا: يثبت الإحصان لمن تتوافر فيه الشروط فيرجم ويسقط الإحصان عمن لاتتوافر فيه هذه الشروط،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد