Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فإذا توفرة شروط الاحصان في احد الزوجين دون الاخر ففيه خلاف. الحنفية والحنابلة - قالوا: لا يثبت الإحصان لواحد منهما فلا يرجمان بل يجلدان. الشافعية والمالكية - قالوا: يثبت الإحصان لمن تتوافر فيه الشروط فيرجم ويسقط الإحصان عمن لاتتوافر فيه هذه الشروط،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet