فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٧٠٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٥٧ج ٥ ص ٥٧

بخلاف الجلد. واتفقوا على ان حد الرجم لا يقام على المرأة الزانية اذا كانت حبلى ويؤخر إلى أن تلد ويرضع الطفل حتى يأكل، كما فعل النَبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم في حد الغامدية، ولأن إقامة الحد على الحامل فيه قتل للجنين

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد