Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بخلاف الجلد. واتفقوا على ان حد الرجم لا يقام على المرأة الزانية اذا كانت حبلى ويؤخر إلى أن تلد ويرضع الطفل حتى يأكل، كما فعل النَبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم في حد الغامدية، ولأن إقامة الحد على الحامل فيه قتل للجنين

Its commentaries

No commentary tied to this book yet