فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٧٩٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٦٦ج ٥ ص ٦٦

فإذا لم يقر الزاني، فإنه لا يمكن إثباته عليه بالبينة، لأنه لا يثبت إلا بأربعة شهود عدول، يرون الإيلاج بالفعل، وذلك إن لم يكن محالاً، فهو متعذر (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد