المسألة ٢٨٬٧٩٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٦٦ج ٥ ص ٦٦ فإذا لم يقر الزاني، فإنه لا يمكن إثباته عليه بالبينة، لأنه لا يثبت إلا بأربعة شهود عدول، يرون الإيلاج بالفعل، وذلك إن لم يكن محالاً، فهو متعذر (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة