Mas’ala 28792الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 66vol. 5, p. 66 فإذا لم يقر الزاني، فإنه لا يمكن إثباته عليه بالبينة، لأنه لا يثبت إلا بأربعة شهود عدول، يرون الإيلاج بالفعل، وذلك إن لم يكن محالاً، فهو متعذر (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: TestimonyCompare