فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٨٢٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٦٩ج ٥ ص ٦٩

فإن تخلخل واحد منهم في أداء الشهادة، أو لم يوافق غيره ردت شهادتهم، وحدوا للقذف. شهادة الأعمى على الزنا المالكية - قالوا: تقبل شهادة المسلم العدل وإن كان في الأقوال فقط سواء تحملها قبل العمى، أم بعده، وذلك لضبط الأقوال بسمعه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد