فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٨٢٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٦٩ج ٥ ص ٦٩

وكذلك بالحس، كما إذا تحسس على الفاعلين. الحنفية - قالوا: لا تقبل شهادة الأعمى على الزنا، لنه لا يتمكن من تمييز الزاني والزانية. والحدود لا بد فيها من التحقيق واليقين. الحنابلة والشافعية - قالوا: إذا تحمل الشهادة قبل العمى. بأن رأى الفعل وهو مبصر ثم طرأ عليه العمى قبلت شهادته، أما إذا كانت بعد العمى فلا تقبل شهادته.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد