فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٨٣٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٧٠ج ٥ ص ٧٠

وإن شهد أربعة على رجل بالزنا، فأنكر الاحصان، فشهد عليه رجلان بأنه تزوج امرأة ودخل بها في نكاح صحيح، ثبت الاحصان عليه، ويرجم. اعتراض ما يخرج الشاهد عن أهليته للشهادة أجمع العلماء على أنه يسقط الحد باعتراض ما يخرج الشاهد عن أهليته للشهادة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد