Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وإن شهد أربعة على رجل بالزنا، فأنكر الاحصان، فشهد عليه رجلان بأنه تزوج امرأة ودخل بها في نكاح صحيح، ثبت الاحصان عليه، ويرجم. اعتراض ما يخرج الشاهد عن أهليته للشهادة أجمع العلماء على أنه يسقط الحد باعتراض ما يخرج الشاهد عن أهليته للشهادة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet