Mas’ala 28830الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 70vol. 5, p. 70 وإن شهد أربعة على رجل بالزنا، فأنكر الاحصان، فشهد عليه رجلان بأنه تزوج امرأة ودخل بها في نكاح صحيح، ثبت الاحصان عليه، ويرجم. اعتراض ما يخرج الشاهد عن أهليته للشهادة أجمع العلماء على أنه يسقط الحد باعتراض ما يخرج الشاهد عن أهليته للشهادة. Read the whole chapterCopy with source On the map: TestimonyCompare