فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٨٦٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٧٢ج ٥ ص ٧٢

ولا ضمان فيه على أحد. الشافعية والحنابلة - قالوا: روايتان عنهما - إحداهما - أن الضمان في هذه الحالة على بين المال ولا شيء على عائلة القاضي. والرواية الثانية: أن ضمان الدية تكون على القاضي وعائلته،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد