Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولا ضمان فيه على أحد. الشافعية والحنابلة - قالوا: روايتان عنهما - إحداهما - أن الضمان في هذه الحالة على بين المال ولا شيء على عائلة القاضي. والرواية الثانية: أن ضمان الدية تكون على القاضي وعائلته،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet