فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٨٧١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٧٣ج ٥ ص ٧٣

الشافعية - قالوا: الدية تجب أثلاثاً - الثلثان على شهود الزنا، والثلث على شهود الإحصان. الحنابلة - قالوا: الدية تجب عليهم نصفان، على شهود الزنا النصف، وعلى شاهدي اٌحصان النصف الآخر لأن الحد إنما تم بشهادتهم جميعاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد