المسألة ٢٨٬٨٧١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٧٣ج ٥ ص ٧٣ الشافعية - قالوا: الدية تجب أثلاثاً - الثلثان على شهود الزنا، والثلث على شهود الإحصان. الحنابلة - قالوا: الدية تجب عليهم نصفان، على شهود الزنا النصف، وعلى شاهدي اٌحصان النصف الآخر لأن الحد إنما تم بشهادتهم جميعاً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة