Mas’ala 28871الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 73vol. 5, p. 73 الشافعية - قالوا: الدية تجب أثلاثاً - الثلثان على شهود الزنا، والثلث على شهود الإحصان. الحنابلة - قالوا: الدية تجب عليهم نصفان، على شهود الزنا النصف، وعلى شاهدي اٌحصان النصف الآخر لأن الحد إنما تم بشهادتهم جميعاً، Read the whole chapterCopy with source On the map: TestimonyCompare