فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٩٤٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٧٩ج ٥ ص ٧٩

ولا على المرأة، لوجود شبهة تدرأ الحد، وهو الإنكار، ويقام عليه حد الفرية فقط "ثمانين جلدة" وأجيب عن ذلك بأنه لا يبطل إقراره. المالكية، والشافعية، والحنابلة، والصاحبان - قالوا: يقام الحد على الرجل فقط وهو حد الزنا،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد