فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٩٤٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٧٩ج ٥ ص ٧٩

ولو كان عنده شبهة لذكرها، لأن الإنسان لا يجهل زوجته، أو أمته. الإقرار بالزنا لا يتعدى صاحبه ومن أقر أنه زنى بفلانة، وكذبته، وقالت: لا أعرفه اختلف العلماء في حكمه. الإمام أبو حنيفة - قال: لا يقام الحد على الرجل،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد