الكتب الفقه على المذاهب الأربعة مبحث الإقرار بالزنى المسألة ٢٨٬٩٤٣
ولو كان عنده شبهة لذكرها، لأن الإنسان لا يجهل زوجته، أو أمته. الإقرار بالزنا لا يتعدى صاحبه ومن أقر أنه زنى بفلانة، وكذبته، وقالت: لا أعرفه اختلف العلماء في حكمه. الإمام أبو حنيفة - قال: لا يقام الحد على الرجل،
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٢٨٬٩٤٢وكذا إذا أقر أنه زنى بفلانة، وهي غائبة عن البلد الذي يقيم فيه، يجب عليه الحد لحديث العسيف، لأن النَبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أقام عليه الحد حين اعترف أمامه بالزنا ثم أرسل إلى المرأة بعد ذلك، ولأنه أقر بالزنا ولم يذكر ما يسقط كون فعله زنا، ولم توجد شبهة ترد عنه الحد، بل إن إقراره قد تضمن أنه لا ملك له في المرأة المزنى بها، لأنه لو كان له ملك فيها لعرفها، المسألة التالية، ٢٨٬٩٤٤ ولا على المرأة، لوجود شبهة تدرأ الحد، وهو الإنكار، ويقام عليه حد الفرية فقط "ثمانين جلدة" وأجيب عن ذلك بأنه لا يبطل إقراره. المالكية، والشافعية، والحنابلة، والصاحبان - قالوا: يقام الحد على الرجل فقط وهو حد الزنا،