فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٩٧١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٨١ج ٥ ص ٨١

ومن المعلوم أن هذه المناقشات وهذه الاستفسارات المفيدة لقصد الاحتيال للدرء كانت بعد الثبوت، لأنه كان بعد صريح الإقرار لقوله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم (ادرؤوا الحدود بالشبهات) . الحنفية قالوا: الشبهة عندهم قسمان، شبهة الفعل، وهي واقعة في ثمانية مواضع وهي: - ١ - أن يطأ جارية أبيه، وأمه، أو جده، أو جدته،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد