الكتب الفقه على المذاهب الأربعة مبحث الشبهات في الزنى المسألة ٢٨٬٩٧٢
وإن علا، لشبهة الملك. - ٢ - أن يطأ جارية زوجته، لشبهة أن مال الزوجة ملك للزوج. - ٣ - أن يطأ المطلقة ثلاثاً وهي في العدة، لزوال الملك المحلل من كل وجه فتكون الشبهة
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٢٨٬٩٧١ومن المعلوم أن هذه المناقشات وهذه الاستفسارات المفيدة لقصد الاحتيال للدرء كانت بعد الثبوت، لأنه كان بعد صريح الإقرار لقوله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم (ادرؤوا الحدود بالشبهات) . الحنفية قالوا: الشبهة عندهم قسمان، شبهة الفعل، وهي واقعة في ثمانية مواضع وهي: - ١ - أن يطأ جارية أبيه، وأمه، أو جده، أو جدته، المسألة التالية، ٢٨٬٩٧٣ منطقية لقوله تعالى {وإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} ولإجماع الأمة على حرمة الزوجة بعد الطلاق الثلاث. ولكن يرفع الحد إذا قَالَ ظنت أنها تحل له لأن الظن في موضعه حيث أن أثر الملك قائم له في حق النسب،