فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٩٨٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٨٢ج ٥ ص ٨٢

فلا حد عليهما أيضاً حتى يقرا معاً أنهما كانا يعلمان الحرمة، وذلك لأن الشبهة إذا ثبتت من أحد الجانين تعدت إلى الآخر بالضرورة. والشبهة الثانية عند الأحناف - تكون في المحل - وهي ست مواضع: - ١ - إذا وطأ جارية ابنه، أو ابن ابنه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد