Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فلا حد عليهما أيضاً حتى يقرا معاً أنهما كانا يعلمان الحرمة، وذلك لأن الشبهة إذا ثبتت من أحد الجانين تعدت إلى الآخر بالضرورة. والشبهة الثانية عند الأحناف - تكون في المحل - وهي ست مواضع: - ١ - إذا وطأ جارية ابنه، أو ابن ابنه،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet