فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٠٠٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٨٤ج ٥ ص ٨٤

ولا يقيم الحد إلا بعد التأكد. فقد روي عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما (أن رَسُول اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لاعن بين العجلاني وامرأته، فقال شداد بن الهاد، هي المرأة التي قَالَ رَسُول اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: لو راجماً أحداً بغير بينة لرجمتها، قَالَ: لا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد