فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٠٠٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٨٤ج ٥ ص ٨٤

تلك مرأة كانت قد أعلنت في الإسلام) متفق عليه. والمعنى أنها كانت تعلن بالفاحشة بين المسلمين، ولكن لم يثبت عليها ذلك ببينة ولا إقرار. فلم يقم عليها الحد، بالاشاعة. وروي عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أنه قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: (لو كنت راجماً أحداً بغير

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد