المسألة ٢٩٬٠٣٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٨٧ج ٥ ص ٨٧ فإذا قالت: استكرهت على الزنا، أو وطئت بشبهة، يقبل قولها ولا يقام عليها الحد، لأنها بمنزلة من أقر ثم ادعى الاستكراه. واحتجوا على ذلك بما جاء في حديث شراحة، أن الإمام علياً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لها: لعله استكرهك؟ قالت: لا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة