Mas’ala 29033الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 87vol. 5, p. 87 فإذا قالت: استكرهت على الزنا، أو وطئت بشبهة، يقبل قولها ولا يقام عليها الحد، لأنها بمنزلة من أقر ثم ادعى الاستكراه. واحتجوا على ذلك بما جاء في حديث شراحة، أن الإمام علياً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لها: لعله استكرهك؟ قالت: لا. Read the whole chapterCopy with source On the map: AcknowledgementCompare