المسألة ٢٩٬٠٤١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٨٧ج ٥ ص ٨٧ ولا يقبل قولها إلا ان يظهر ذلك، بأن تأتي بأمارة على استكراهها أو تقيم البينة على زواجها، أو شيء مما يظهر به صداقها، لأن الحد ثبت بالحمل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة