Mas’ala 29041الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 87vol. 5, p. 87 ولا يقبل قولها إلا ان يظهر ذلك، بأن تأتي بأمارة على استكراهها أو تقيم البينة على زواجها، أو شيء مما يظهر به صداقها، لأن الحد ثبت بالحمل، Read the whole chapterCopy with source On the map: AcknowledgementCompare