فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٠٦٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٩٠ج ٥ ص ٩٠

رضاع، ثم وطأها في هذا القعد، وهو عالم بالتحريم، فإنه يجب عليه إقامة الحد، لأن هذا العقد لم يصادف محله، لأنه لا شبهة فيه عنده، ويلحق به الولد. الإمام أبو حنفية - قال: لا يجب عليه إقامة الحد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد