فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٠٦٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٩٠ج ٥ ص ٩٠

وإن قَالَ: علمت أنها علي حرام، لكن يجب عليه بذلك المهر، ويلحق به الولد، ويعاقب عقوبة هي أشد ما يكون من أنواع النعزير سياسياً لا حد مقدراً شرعاً، إذا كان عالماً بذلك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد