فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٠٧١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٩٠ج ٥ ص ٩٠

فعند الجمهور لم يرد على محله، لأن محل العقد لا يقبل حكمه، وحكمه الحل، وهذه من المحرمات في سائر الحالات فكان الثابت صورة العقد، لا انعقاده، لأنه لا انعقاد في غير المحل، كما لو عقد على ذطر مثلاً. والفتوى على قول الأئمة الثلاث والصالحين، لأنه الراجح.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد