Mas’ala 29071الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 90vol. 5, p. 90 فعند الجمهور لم يرد على محله، لأن محل العقد لا يقبل حكمه، وحكمه الحل، وهذه من المحرمات في سائر الحالات فكان الثابت صورة العقد، لا انعقاده، لأنه لا انعقاد في غير المحل، كما لو عقد على ذطر مثلاً. والفتوى على قول الأئمة الثلاث والصالحين، لأنه الراجح. Read the whole chapterCopy with source On the map: AcknowledgementCompare