Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فعند الجمهور لم يرد على محله، لأن محل العقد لا يقبل حكمه، وحكمه الحل، وهذه من المحرمات في سائر الحالات فكان الثابت صورة العقد، لا انعقاده، لأنه لا انعقاد في غير المحل، كما لو عقد على ذطر مثلاً. والفتوى على قول الأئمة الثلاث والصالحين، لأنه الراجح.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet