فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٠٩٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٩٢ج ٥ ص ٩٢

ولا في حال الغزو، حتى لا يلحق بالعدو. زنا أهل الكتاب إذا زنا المشركان وهما ثيبان وثيت الزنا بالشهود أو الإقرار اختلف رأي الفقهاء فيه. الحنفية، والمالكية - قالوا: لا يرجم واحد منها لعدم وجود الإحصان في المشرك، وإنما يعزران.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد