Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولا في حال الغزو، حتى لا يلحق بالعدو. زنا أهل الكتاب إذا زنا المشركان وهما ثيبان وثيت الزنا بالشهود أو الإقرار اختلف رأي الفقهاء فيه. الحنفية، والمالكية - قالوا: لا يرجم واحد منها لعدم وجود الإحصان في المشرك، وإنما يعزران.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet