المسألة ٢٩٬٢٢٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٠٤ج ٥ ص ١٠٤ اتفق الفقهاء على أن المرأة المفسوخة باللعان لا تستحق في مدة العدة. نفقة ولا سكنى، لأن النفقة إنما تستحق في عدة الطلاق، لا في عدة الفسخ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة