Mas’ala 29224الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 104vol. 5, p. 104 اتفق الفقهاء على أن المرأة المفسوخة باللعان لا تستحق في مدة العدة. نفقة ولا سكنى، لأن النفقة إنما تستحق في عدة الطلاق، لا في عدة الفسخ، Read the whole chapterCopy with source On the map: Oaths of abstinence, zihar, li‘anCompare