فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٢٣٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٠٥ج ٥ ص ١٠٥

وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها متفق عليه. أما في الزوجة التي لم يدخل بها زوجها فذهب الجمهور إلى أنها تستحق نصف الصداق كغيرها من المطلقات قبل الدخول، وقال حماد والحكم أنها تستحق جميعه، وقال الزهري ومالك: لاشيء لها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد