Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها متفق عليه. أما في الزوجة التي لم يدخل بها زوجها فذهب الجمهور إلى أنها تستحق نصف الصداق كغيرها من المطلقات قبل الدخول، وقال حماد والحكم أنها تستحق جميعه، وقال الزهري ومالك: لاشيء لها.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet