فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٢٦٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٠٧ج ٥ ص ١٠٧

من قذف زوجته برجل سماه الحنفية والمالكية رحمهم الله - قالوا لو قذف رجل زوجته برجل بعينه وسماه، فقال: زنى بك فلان، لاعن للزوجة، وحد للرجل الذي قذفه إن طلب الحد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد