المسألة ٢٩٬٢٦٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٠٧ج ٥ ص ١٠٧ ولا يسقط حد القذف باللعان. الشافعية في أرجح أقوالهم - قالوا: أنه يجب عليه حد واحد لهما، والرأي الثاني - لكل منهما حد عليه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة