المسألة ٢٩٬٣٢٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١١٢ج ٥ ص ١١٢ {فإذا أحصن} فمن فهم من الإحصان التزوج والإسلام وقال بدليل الخطاب قال لا يجلد غير المتزوجة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة