فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٣٢٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١١٢ج ٥ ص ١١٢

ومن فهم من لفظ الإحصان الإسلام، جعله عاماً في المتزوجة، وغير المتزوجة وهو الرجح. الحنفية، والمالكية، والحنابلة - قالوا: لا يجب التغريب في زنا العبد، والأمة، لأن العبد دنيء فلا يتأثر بالتغبير من الناس مثل الحر،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد