فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٣٢٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١١٢ج ٥ ص ١١٢

فلا يجوز للسيد أن يقطع في حد السرقة بدون إذن الإمام أو نائبه. الحنفية - قالوا: ليس للسيد إقامة الحد على إمائه في كل الأحول التي يجب فيها الحد بل يجب أن يرده إلى الإمام، لأن إقامة الحدود بالأصالة من منصب الإمام الأعظم ومن خصوصياته، وإنما جعل

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد