فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٣٢٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١١٢ج ٥ ص ١١٢

لن العبد معدود من مال السيد فله تفويت المنفعة فيه على نفسه. إيثاراً لحق الله تعالى. المالكية في بعض آرائهم، والحنابلة - قالوا: يستثنى من ذلك حد السرقة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد