المسألة ٢٬٩٣٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٩٢ج ١ ص ١٩٢ فلو نوى صلاة الظهر يحتمل أنه يريد ظهر اليوم، ويحتمل أنه يريد صلاة ظهر آخر كان عليه، والرأيان مصححان، على أن الأحوط أن ينوي ظهر اليوم، أو عصر اليوم. هذا إذا كانت الصلاة في وقتها؛ أما إذا كانت خارج الوقت فإن كان جاهلاً بخروج الوقف فإنه اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة