فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٤٣٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٢٣ج ٥ ص ١٢٣

فإن وجدتموهما فاقتلوهما) . رواه البخاري رحمه الله. حكم نكاح الزانية الحنفية، والشافعية - قالوا: إذا زنى رجل بامرأة يجوز له أن يتزوجها، بعد ذلك بعقد صحيح وذلك لآن ماء الزنا لا حرمة له، ولما روي أن رجلاً زنى بامرأة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجلدهما مائة جلدة، لأنهما كانا غير مصنين،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد