Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فإن وجدتموهما فاقتلوهما) . رواه البخاري رحمه الله. حكم نكاح الزانية الحنفية، والشافعية - قالوا: إذا زنى رجل بامرأة يجوز له أن يتزوجها، بعد ذلك بعقد صحيح وذلك لآن ماء الزنا لا حرمة له، ولما روي أن رجلاً زنى بامرأة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجلدهما مائة جلدة، لأنهما كانا غير مصنين،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet