فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٤٤٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٢٤ج ٥ ص ١٢٤

ثم علموا بذلك فلهم الخيار في البقاء معه، أو فراقه، وأصبح ذلك كعيب من العيوب التي تفسخ العقد، واحتجوا بقول صلى الله عليه وسلم (لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله) أما من لم يشتهر بالفسق فلا يصح أن يفرق بينه وبين زوجه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد